الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

58

تحرير المجلة

والموت فالمشهور انه لا يملك وكذا لو رد بعد الموت لم ينفع القبول بعده وفي الفرق تأمل . « 162 » يعتبر في الموصي الكمال بالعقل والبلوغ فلا تصح من المجنون ولا من الصبي إلا إذا بلغ عشراً وكان رشيدا ولا من المغمى عليه ولا من السكران ، والاختيار والحرية ، ان كانت الوصية بمال وعدم السفه والفلس الا مع إجازة المولى أو الولي أو الغرماء ومن أحدث بنفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم ونحوها ثم أوصى لم تنفذ وصيته ولعله لدلالته على السفه ولو عوفي واستمر عليها نفذت : هذه العبارة لا تخلو من تعقيد والصور كثيرة تنشأ من القبول والرد وتعاقبهما قبل الموت وبعده منفردين أو مركبين تخرج احكامها بالتأمل . [ 163 ] يعتبر في الوصي اي الموصى له - الوجود حال الوصية ، فلو أوصى لميت أو معدوم أو لما تحمله هذه المرأة أو لمن يولد لفلان بطل ان كانت تمليكية وابتدائية اما لو كانت تبعية كما لو أوصى بها لولده الموجود ولمن يولد له صحت كما يصح في الوقف أو عهدية كما لو أوصى بصوم أو صلاة عن ذمة ميت صحت أيضا كما تصح للحمل الموجود تمليكا ولا تستقر الا بانفصاله حيا كالإرث فلو ولدته ميتا انكشف بطلانها والمدار على حين الولادة لا حين الوصية ولو تعدد قسمت بالسوية ولو اختلفوا بالذكورية والأنوثية ولو مات بعد الولادة انتقلت إلى ورثته إرثا لا وصية . ( 164 ) يعتبر فيه التعيين أيضا فلو أوصى لأحد الرجلين بطل ان كان على التمليك اما على العهدية فلا مانع ويكون المعهود اليه